للتحقق من استحقاقكِ لبدل الولادة بسرعة وسهولة، ادخلي إلى حاسبة بدل الولادة.
ولاستحقاق بدل الولادة، يجب عليكِ استيفاء جميع شروط الاستحقاق الآتية:
شرط أول- ولدتِ
أنجبتِ مولودا حيا.
إذا كنتِ قد أنجبتِ مولودا في إملاص (ولادة مولود ميت) اعتبارا من الأسبوع ال-22+يوم من الحمل، أو كان المولود قد تُوُفِي بعد الولادة- فستستحقين بدل ولادة بحسب باقي شروط الاستحقاق مثل أي مرأة والدة أخرى.
شرط ثانٍ- توقفتِ عن العمل
توقفتِ عن العمل أثناء فترة كونكِ حاملا، ولم تشتغلي خلال فترة استحقاق بدل الولادة.
وحتى إذا كنتِ قد توقفتِ عن العمل في الشهر الأول من الحمل، قد تستحقين بدل الولادة بحسب باقي شروط الاستحقاق.
صيانة ورعاية شؤون المشروع التجاري الخاص لعاملة مستقلة
يمكنكِ خلال فترة الولادة والوالدية تأدية أعمال لصيانة ورعاية سؤون مشروعكِ التجاري-الاقتصادي الخاص بنطاق لا يزيد عن %25 من وظيفتك بدون أن يتضرر استحقاقكِ لبدل الولادة، إذا كنت قد حصلت على إذن بذلك منا (لا يجوز تأدية أعمال لصيانة ورعاية سؤون المشروع التجاري الخاص قبل الحصول على الإذن).
فللحصول على الإذن عليكِ أن تقدّمي إلى دائرة الأمومة في الفرع في مكان سكنك طلبا برعاية شؤون المشروع التجاري الخاص قبل تأدية أعمال الرعاية. حيث سيمكنك تقديم طلب إلى الفرع أيضا من خلال الموقع / بعث وثائق.
شرط ثالث- راكمتِ فترة تخويلية
عاملة أجيرة أو عاملة مستقلة
عليكِ مراكمة فترة تخويلية تُكسِبكِ الاستحقاق (أشهر عملتِ ودفعتِ فيها رسوم التأمين الوطني، حتى إذا كانت غير متواصلة).
فبحسب الفترة التخويلية التي راكمتِها- تتحدد مدة فترة الاستحقاق لبدل الولادة:
- إذا كنتِ قد دفعتِ رسوم التأمين الوطني عن 10 أشهر من ضمن الأشهر ال-14 ما قبل يوم التوقف عن العمل، أو عن 15 شهرا من ضمن الأشهر ال-22- فستستحقين أقصى معدل من بدل الولادة عن 15 أسبوعا (105 أيام استحقاق).
- إذا كنتِ قد دفعتِ رسوم التأمين الوطني عن 6 أشهر من ضمن الأشهر ال-14 ما قبل يوم التوقف عن العمل- فستستحقين بدل ولادة جزئيا عن 8 أسابيع (56 يوم استحقاق).
أيتها العاملة المستقلة انتبهي، سيتم التحقق من استحقاقك لبدل الولادة فقط في حالة كونك أثناء الولادة مسجَّلة في التأمين الوطني كعاملة مستقلة وقد دفعت رسوم التأمين في الوقت.
وفي احتساب الفترة التخويلية ستؤخذ بالحسبان فقط أشهر عملتِ ودفعت فيها رسوم تأمين. وإذا كان عليك دين للتأمين الوطني، فمن المهم أن تسوّيه قبل الولادة، أو قبل يوم الاستحقاق الأول (لمن توقفت عن العمل قبل الولادة)، لكي لا يُسحب استحقاقك لبدل الولادة.
أيتها النساء اللواتي أدين خدمة الاحتياط خلال حرب السيوف الحديدية، انتبِهن، ستُعتبر فترة خدمة الاحتياط كفترة تخويلية لبدل الولادة حتى لمن توقفت عن عملها حين لم تكن حاملا.
إذا تعلمتِ في مدرسة تمريض أو في تدريب مهني
قد تُعتبر الفترة الدراسية فترةً تخويليةً عند التحقق من استحقاقك لبدل الولادة. فلمعلومات موسَّعة
اضغطي هنا.
أشهر العمل المشمولة في الفترة التخويلية (يُعتبر الاشتغال في بعض من الشهر كما لو اشتغلتِ شهر عمل كاملا):
- عمل في إسرائيل- أشهر كنتِ فيها عاملة أجيرة أم عاملة مستقلة تشغَّل في إسرائيل.
- عمل في الخارج- أشهر عملت فيها كعاملة أجيرة خارج إسرائيل، شريطة أنكِ مع مشغلكِ مقيميْن إسرائيلييْن، وأن عقد العمل قد أُبرِم في إسرائيل، أو أشهر كنتِ فيها عاملة محلية اسرائيلية مواطنة اسرائيلية تعمل في ممثلية اسرائيلية ( مندوبية لوزارة حكومية) خارج البلاد بوضعية مؤقتة بناء على أنظة التشغيل التي نشرتها مفوضية خدمة الدولة ( إن كان زوج المرأة مواطناً اجنبياً , أو يعمل لدى مشغّل مقيم خارج البلاد, لا يتم تشغيلها " كموظفة محلية اسرائيلية " ).
- عاملة أجنبية- أشهر عملتِ فيها في إسرائيل، وتكون لك تأشيرة إقامة سارية لعاملة أجنبية.
- وإذا لم تكوني قد عملتِ ما يكفي من الأشهر لكي تستحقي بدل الولادة، فهناك أشهر أخرى لا تكون أشهر عمل قد تُشمل في الفترة التخويلية، للمزيد من المعلومات اضغطي هنا.
- مستحَقات خدمة الاحتياط- إن أشهرا أديت فيها خدمة الاحتياط ستُعتبر فترة تخويلية.
إستحقاق بدل الولادة في حالة من الولادة المتعاقبة
إن مرأة أصبحت حاملا خلال إجازة الولادة المدفوعة الراتب (8 أسابيع أو 15 أسبوعا) قد تستحق بدل ولادة عن الولادة التالية، حتى إذا لم تكن قد عادت إلى العمل.